المركز الاستشاري للتحليل الاحصائي
تاريخ ونشأة المركز:
تاسس المركز عام 2022 إستناداً الى أحكام قانون مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية في مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 المعدّل بعد أن إستحصلت الجامعة موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ( ق / 321 في 27/7/2022).
أهداف المكتب :
- يعتبر المركز الاستشاري للتحليل الاحصائي من الوحدات الأساسية في الكلية التقنية الادارية . وهو يهدف إلى تسخير الطاقات العلمية المتاحة في الكلية لخدمة حركة البحث العلمي .
- يهدف المركز الاستشاري كذلك إلى تلبية متطلبات طلبة الدراسات العليا والدراسات الاولية في تنفيذ التحليل الاحصائي الخاص ببحوث التخرج ورسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه .
- ولقد كان من غايات تأسيس ا المركز أيضاً دعم التواصل مع الباحثين عن طريق التعاون معهم في حلول المشاكل التي تعترض سير البحث العلمي ، وذلك من خلال تقديم المشورات العلمية الاحصائية .
من اهداف المركز ايضا:
تقديم الإستشارات والخدمات والخبرات العلمية والتدريسية الى دوائر الدولة والقطاع العام والخاص لقاء أجور مناسبة.
تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسبٍ من الأسعار.
الإسهام في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق.
زيادة خبرات أعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية.
تبادل الخبرات مع المكاتب والمراكز المشابهة والجهات ذات العلاقة.
معلومات المركز
| الجامعة | الجامعة التقنية الشمالية |
| الكلية / المعهد / المركز | الكلية التقنية الإدارية – الموصل |
| اسم المكتب الاستشاري | المركز الاستشاري للتحليل الإحصائي |
| التخصص | إحصائي |
| رقم الهاتف | 07705225025 |
| العنوان الكامل | الموصل – الكندي – الكلية التقنية الإدارية / الموصل |
| البريد الإلكتروني | concultingcenter@gmail.com |
| صفحة المركز | زيارة صفحة المركز على فيسبوك |
| تاريخ الاستحداث | 11/9/2022 |
الهيكل التنظيمي للمركز
1- مجلس ادراة المركز:
يتولى الإشراف على المكتب مجلس مُشكّـل وفق أحكام المادة (3) من القانون المذكور ، ويضمّ المجلس في تشكيلته الحالية كل من :
| ت | الاسم الثلاثي | المرتبة العلمية | الشهادة | المنصب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عمر فوزي صالح | أستاذ مساعد | ماجستير في الإحصاء | رئيس المجلس |
| 2 | د. عدنان مصطفى حسين | أستاذ مساعد | دكتوراه في الإحصاء | مدير مكتب |
| 3 | د. احمد نجم شيت الشلاوي | أستاذ مساعد | دكتوراه في الإحصاء | عضو |
| 4 | د. ايمان نجم الدين | استاذ مساعد | دكتوراه في الادارة | عضو |
| 5 | هبة لقمان أمين | مدرس | ماجستير في الإحصاء | عضو |
ويعقد المجلس إجتماعاً واحداً في الأقل خلال الشهر الواحد ، ويُرسل محاضر إجتماعاته المتضمنة قراراته وتوصياته الى مكتب السيد رئيس الجامعة لإستحصال مصادقته عليها قبل المباشرة بوضعها موضع التنفيذ وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (4) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية في مؤسّسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 المعدّل.
ويُمارس المجلس في سبيل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المهام الموكلة إليه في المادة (5) من القانون المشار إليه آنفاً.
2- الوحدة المالية والإدارية
وتتكون من:
| ت | الاسم الثلاثي | المنصب |
|---|---|---|
| 1 | السيدة فخرية علي سليماني | المدقق |
| 2 | السيد عبدالله احمد علي | المحاسب |
الموشرات العامة في أداء المركز الاستشاري للتحليل الاحصائي
يسعى المكتب الى تحقيق الأهداف التي أسّس من أجلها ما يأتي :
- التحليل الاحصائي لبحوث التخرج.
- التحليل الاحصائي لبحوث الدبلوم العالي و رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه.
- التحليل الاحصائي للبحوث العلمية .
- اقامة الدورات العلمية فيما يخص البرامج الاحصائية SPSS , Amos ، برنامج R ، برنامج Eviews .
- طباعة بحوث التخرج ورسائل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.
- استشارات احصائية .
الاعمال التي انجزها المركز:
أكمل المركز خلال مسيرته الحديثة إنجاز العشرات من التحليلات الاحصائية التي تنوعت بين التحليل الاحصائي للباحثين وطلبة الدراسات الاولية والدراسات العليا وبين تقديم الاستشارات الاحصائية .
ملاكات المركز:
يعتمد المركز في إنجاز الأعمال المختلفة التي يتعاقد عليها على اعضاء المركز مع نخبة ممّن لديهم الخبرة والإختصاص سواء كانوا من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التقنية الشمالية أو الجامعات الأخرى بموجب عقود تبرم معهم تتضمن طبيعة العمل المتعاقد عليه ومدة العقد ومقدار الأجور وغير ذلك ممّا يتعلق بإلتزامات الطرفين وحقوقهما وذلك إستناداً الى الصلاحية المخوّلة لمجلس المركز بموجب نص المادة( (5/أولاً/6و7) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية في مؤسّسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 المعدّل ، ويجري توقيع العقد من السيد مدير المكتب إستناداً الى الصلاحية المخوّلة له بموجب نص المادة (7/ثانياً) من القانون آنف الذكر.
